المادة 19
مداخيل الوظائف العمومية
1 - أ) لا تخضع المكافآت، من غير المعاشات، المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو لتلك الجماعة، للضريبة إلاّ في تلك الدولة،
ب) غير أن ه ذه المكافآت لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدّمة في تلك الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة وكان :
1 - حاصلا على جنسية هذه الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المادتين (15(و)61) على المكافآت المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية.