مرسوم رئاسي رقم 06-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-127 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 18
معاشات التّقاعد تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متع اقدة مقابل عمل سابق والمتأتية من دولة متعاقدة أخرى، للضريبة في هذه الدولة.