المادة 17
مداخيل الفنانين والرياضيين
1 - بغض النظ ر عن أحك ام المادتين (14(و)51)، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتع اقدة الأخرى بصفته فنان ا استع راضيا، كفنان مسرحي، سينمائي، إذاعي أو تلفزيوني، أو موسيقيا أو كرياضي تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - عندما تعود مداخيل أنشطة يقوم بها فنان استعراضي أو رياضي بصفته الشخصية، ليس للفنان أو للرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، تخضع هذه المداخيل للضريبة، بغض الن ظر عن أح ك ام الموادّ (7) و(41(و)51)، في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات الفنان أو الرياضي.