المادة 15
مداخيل الوظائف المأجورة
1 - مع مراع اة أحك ام الموادّ (16(و)81(و)91)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في تلك الدول ة الأخرى.
2 - بغضّ النظر عن أحك ام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى إذا :
أ) كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبية المعنية، و
ب) كانت المكافآت تدفع من طرف، أو نيابة عن، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة مستغلة في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة