المادة 14
المداخيل المتأتية من المهن المستقلة
1 - تخضع المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دول ة متعاقدة من مهنة حرة أو نشاطات أخ رى ذات ط ابع مستقل، للضريبة فقط في تلك الدولة، ما عدا :
أ) إذا ك ان يتوف ر بصف ة معت ادة على ق اعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى للقيام بنشاطاته. في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلاّ مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو
ب) إذا لم تكن تتوف ر لديه مثل هذه القاعدة، وكان الدخل متأتيا من نشاطات يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخ رى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "مهنة حرّة" على وجه الخصوص النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي والأدبي والفني والتربوي أو البيداغوجي، وكذا الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.