المادة 13
الأرباح المتأتية من التصرف في الأملاك
1 - إن الأرباح التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة
(6) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأملاك المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك إذا كانت تلك الأرباح ناتجة من التصرف في هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها) أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في ال دولة المتع اقدة التي ي وجد به ا مق ر الإدارة الفعل ي ة للمؤسسة.
4 - إن الأرباح الن اتج ةعن التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3)، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما فيها.