المادة 12
الإتاوات
1 - تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتع اقدة التي تنتج فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو (%15) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3 - يقصد بعبارة "الإتاوات" الواردة في هذه المادّة، المك افآت المدفوعة، أي ا ك انت طبيعته ا، مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق مؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية وأشرطة البث الإذاعي والتلفزيوني أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو مقابل معلومات متعلّقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الدائم ة أو تلك القاعدة الثابتة، في هذه الحالة، تطبق أحكام المادّة
(7) أو المادّة (14)، حسب الحالة، من هذه الاتفاقية. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
5 - تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها أو جماعة محلية أو مقيم لتلك الدولة المتعاقدة.
6 - عندما، بسبب علاقات خاصة قائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الإتاوات، باعتبار الخدمة المدفوع ة عنها، المبلغ ال ذي كان يمكن أن يتفق عل يه المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد بي نهما مثل هذه العلاقات الخاصة، لا تطبق أحكام هذه المادّة إلاّ على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء ال زائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة، وأخذا في الاعتبار للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.