المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريبة المفروضة ينبغي أن لا تتجاوز(51%) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا :
أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية أو للبنك المركزي لتلك الدولة الأخرى، أو
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات الماليّة)، بسبب التمويل المقدّم من طرفهم في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادّة المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء أكانت مضمونة أم لا برهن أو بشرط المشاركة في أرباح المدين، وخاصة مداخيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1(و)2(و)3) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد، إمّا نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّتين (7(أو)41) من هذه الاتفاقية، حسبما يقتضيه الحال.
6 - تعتبر الف وائد ناشئة في دول ة متعاقدة عندما يك ون المدين هو هذه الدولة أو جماعة محلية أو مقيما بتلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان المدين بالفوائد، سواء أكان مقيما في دولة متع اقدة أو غير مق يم، يملك في دولة متع اقدة منشأة دائم ة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وهو الذي يتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7 - عندما، بسبب العلاقات الخ اصة الق ائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، يتجاوز مبلع الفوائد، باعتبار الدين المدفوعة عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفع لي لو لم توجد بينهما مثل هذه العلاق ات الخ اصة، لا تطبق أحكام ه ذه المادّة إلاّ على هذا المبلغ الأخير. في ه ذه الح ال ة، يبقى الج زء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة، وأخذا في الاعتبار للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.