المادة 10
أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع للضريب ة في الدول ة المتع اقدة المقيمة بها الشرك ة الدافعة لهذه الأرباح وفق ا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريب ة المف روض ة على ه ذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز :
أ) %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي هو الشركة (غير شركة أشخاص) الحائزة بصفة مباشرة على - على الأقل - %25 من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، حسب الحاجة، بتسوية كيفيات تطبيق هذه الحدود.
3 - يقص د بعبارة "أرب اح الأسهم" الواردة في هذه المادّة، الدخل المستمد من الأسهم أو من سندات التمتع أو من حصص المناجم أو من حصص التأسيس أو من حصص انتفاع أخرى، باستثناء سندات الديون، وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم وهو مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلاّ إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة توجدان في تلك الدولة الأخرى كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة - في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة - أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تكمن كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة