المادة 8
يتعين على اللجنة، من أجل إثبات أن التسريح قد تم في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتأكد من أن الشخص المعني :
- يحوز قرار عزل معللا قانونا، يتصل بالأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية يوجد ضمن قائمة الأشخاص :
أ - الموضوعين قيد الاعتقال بموجب إجراء إداري،
ب - المتابعين أو المحبوسين أو المحكوم عليهم بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية
ج - المستفيدين من أحكام القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.