مرسوم رئاسي رقم 06-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة 21
يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب أو يقوم بالتزوير أو استعمال المزور في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم.