مرسوم رئاسي رقم 06-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة الإدماج في عالم الشغل، أو عند الاقتضاء، تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل، قررتها الدولة في إطار ممارسة مهامها، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
تطبق أحكام هذا المرسوم على أجراء المؤسسات والإدارات العمومية وكذا على أجراء كل مستخدم آخر، عمومي أو خاص.