مرسوم رئاسي رقم 06-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة 18
تدوّن النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في محضر يوقعه جميع أعضائها ويترتب عليها اتخاذ قرارات فردية يوقعها رئيس اللجنة.
تصبح قرارات اللجنة نافذة ابتداء من تاريخ تبليغها.
وتعد هذه القرارات سندات تنفيذية.
قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن مهما تكن طبيعته، دون المساس بأحكام المادة 10 أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية