المادة 17
يدفع من الحساب رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" :
- التعويض المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم،
- شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه،
- الاشتراكات التي يتحملها المستخدم والمنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم 94–10 و 94–11 المؤرخين في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
تسدد الخزينة العمومية من ميزانية الدولة سنويا، المبالغ التي يدفعها بهذه الصفة، الصندوق المذكور في الفقرة السابقة.