المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرربالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتحاد العالمي للطبيعة القوانين الأساسية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 1948 المعدلة بتاريخ 22 أكتوبر 1996 والتنظيم المعدل بتاريخ 29 مايو سنة 2002 الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها الفهرس القوانين الأساسية والتنظيم القوانين الأساسية.
مدخل … : 5 القسم الأول : الوضعية القانونية 5
القسم الثاني : الأهداف 5
القسم الثالث:الأعضاء 6
القسم الرابع :النظام 8
القسم الخامس: المؤتمر العالمي للطبيعة 8
القسم السادس :ا لمجلس 10
القسم السابع : اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية 12
القسم الثامن : اللجان 12
القسم التاسع : الأمانة 13
الفهرس (تابع) القسم العاشر : المستشار القانوني 13
القسم الحادي عشر : المالية 14
القسم الثاني عشر: حدود المسؤولية المالية والتعويضات 14
القسم الثالث عشر : التصويت بالمراسلة 14
القسم الرابع عشر :العلاقات الخارجية 14
القسم الخامس عشر : المقر 14
القسم السادس عشر : اللغات الرسمية 15
القسم السابع عشر :التنظيم 15
القسم الثامن عشر : تعديل القوانين الأساسية 15
القسم التاسع عشر :الحل 15
القسم العشرون : التفسير 15
القسم الواحد والعشرون: بند ختامي 15
الملحق - القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي للطبيعة 16
القسم الأول : الوضعية القانونية 16
القسم الثاني : هيكل المؤتمر العالمي للطبيعة 16
القسم الثالث : المندوبون والملاحظون 16
القسم الرابع : لجان المؤتمر العالمي للطبيعة 16
القسم الخامس : أمانة المؤتمر العالمي للطبيعة 17
القسم السادس : النقاش 17
القسم السابع : جدول الأعمال واللوائح 18
القسم الثامن : طرق التصويت 20
القسم التاسع : الانتخابات 20
القسم العاشر : اللغات وعروض الحال 21
القسم الحادي عشر : تعديل القواعد الإجرائية 22
التنظيم :
القسم الأول : الوضعية القانونية 22
القسم الثاني : البرنامج 22
القسم الثالث : الأعضاء 23
القسم الرابع : المؤتمر العالمي للطبيعة 25
القسم الخامس : المجلس 26
القسم السادس : اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية 27
القسم السابع : اللجان 28
القسم الثامن : المالية 29
القسم التاسع : التصويت بالمراسلة 30
القسم العاشر : سياسة اللغات 31
القسم الحادي عشر : التعديلات 31
القسم الثاني عشر : البند الختامي 31
الملحق : قائمة الدول حسب مناطق الاتحاد الدولي للطبيعة 31
النبذة التاريخية 33
22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م القوانين الأساسية مدخل اعترافا منا :
- أن الحفاظ على الطبيعة وثرواتها يتطلب حماية وتسيير العالم الحي أي الوسط الطبيعي للإنسان، والثروات المتجددة للأرض التي تعتبر قاعدة لكل حضارة.
- إن الجمال الطبيعي يعد المصدر الهام للحياة الروحية والإطار الضروري للراحة، وبالتالي فإن مكننة الحياة شيئا فشيئا يعد أمرا أكثر من ضروري وذلك لأن:
- إن ازدهار الحضارة الحالية يعود إلى اكتشاف وسائل أكثر فعالية، لتطوير استعمال هذه الثروات، وكنتيجة فإن الأرض والمياه والغابات والنباتات، وحياة البراري والمواقع الطبيعية التي لم تمسها يد الإنسان، والمشاهد الطبيعية بمميزاتها تعتبر ذات أهمية حيوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
- التنقيب المستمر على الثروات الطبيعية يؤدي حتما إلى انخفاض في المستوى المعيشي للإنسانية، إلا أن هذا الاتجاه ليس بالضرورة أمرا لا يمكن رده إذا ما شعر الإنسان بتبعية وثيقة لتلك الثروات، ويعي أهمية حمايتها وإدارتها بشكل يشجع السلم والرقي والرفاه للإنسانية.
اق تناعا م ن أن الحم اية والمحافظة على الطبيعة وثرواتها تكتسي أهمية بالغة لكل الشعوب، فإن قيام منظمة عالمية تكرس تلك الأهداف تكون ثمينة للدولة ولهيئة الأمم المتحدة وللوكالات المتخصصة التابعة لها وكذلك بالنسبة للمنظمات المهتمة بهذا الموضوع .
نذكر أنه من أجل هذه الأسباب، فإن الحكومات والمصالح الع مومية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الم ه ت مة التي اج ت م عت في "فونتانبلو" بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1948 أنشأت اتحادا يدعى اليوم، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وثرواتها (UICN) ويسير بالقوانين المعتمدة لأول مرة أثناء تأسيسه.
إن أعضاء الاتحاد الذين اجتمعوا في مونريال من 13 إلى 23 أكتوبر سنة 1996 أكدوا على التزامهم بالأهداف المذكورة أعلاه ووافقوا على القوانين التي تمت مراجعتها لإدارة شؤون الاتحاد.
القسم الأول: الوضعية القانونية
1 - الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وثرواتها والمعروف باسم "الاتحاد العالمي للطبيعة" تأسس بموجب المادة 60 من القانون المدني السويسري كجمعية دولية لأعضاء حكومية وغير حكومية، وكنتيجة لذلك فهو يتمتع بالشخصية القانونية وله أن يقوم بأي عمل يتطابق وأهدافه.
القسم الثاني : الأهداف
2 - يؤثر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأهدافه على مجتمعات العالم كله ويشجعهم ويساعدهم على المحافظة وعلى سلامة وتنوع الطبيعة، ويسهر على أن استعمال الثروات الطبيعية لا بد أن يكون بالتساوي والدوام الإيكولوجي.
3 - للوصول إلى هذه الأهداف فإن الاتحاد :
أ- يجند أعضاءه ومكوناته وشركاءه لإقامة تحالفات لحماية الطبيعة.
ب- يعزز القدرات المؤسساتية لأعضائه للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المسارات الإيكولوجية التي تصون الحياة على المستوى العالمي والجهوي والوطني والمحلي.
ج- ييسر التعاون المتين بين الأعضاء الحكوميين وغير الحكوميين لتقوية قدرات الأعضاء والشركاء.
د- يشجع البحث العلمي الخاص بالمحافظة على الطبيعة وثرواتها وينشر معلومات حول هذه البحوث.
ه- يعت بر الاتح اد منب را للنقاش حول م سائل المحافظة بما في ذلك أبعادها العلمية والتربوية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على المستوى العالمي والجهوي والوطني والمحلي .
و- يقيم شبكات للخبراء وأنظمة إعلامية وذلك لتقديم الدعم لأعضائه ومكوناته .
ز- يعد وينشر البيانات الخاصة بالمحافظة على الطبيعة وذلك بالاستفادة من كفاءات أعضائه ومكوناته.
ح- يؤثر على الوسائل القانونية والإدارية الوطنية والدولية حتى تستفيد المجتمعات من فوائد الاستعمال الدائم للطبيعة وثرواتها.
ط- يتدخل لدى الحكومات والمنظمات الدولية وذلك للتأثير على السياسات البيئية.
ي- يساعد لخلق آليات للنقاش وحل المشاكل الدولية للبيئة.
ك- يساهم في تحضير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطبيعة وثرواتها ويشجع الدول على الانضمام لهذه الاتفاقيات.
ل- يتخذ كل الإجراءات المناسبة لترقية المحافظة على الطبيعة وثرواتها.
م- ينفذ الأحكام الواردة في هذه القوانين الأساسية.
القسم الثالث: الأعضاء الفئات :
4 - أعضاء الاتحاد:
الفئة أ :
(أ) - الدول والمنظمات الحكومية،
(ب) - منظمات الاندماج السياسي و/ أو الاقتصادي.
الفئة ب :
(ج)- المنظمات الوطنية غير الحكومية، (د)- المنظمات الدولية غير الحكومية.
الفئة ج :
(ه)- المنتسبون.
5 - بمفهوم هذه القوانين الأساسية :
(أ) فإن المقصود بالدول هم الأعضاء في الأمم المتحدة أو في الوكالات المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة النووية، أو أطراف القوانين الأساسية لمحكمة العدل الدولية.
(ب) المنظمات الحكومية هي المنظمات والمؤسسات وعند الاقتضاء الدوائر الوزارية التابعة لأجهزة الدولة بما في ذلك مكونات الدول الفدرالية أو الدول التي لها هياكل متشابهة.
(ج) المنظمات ذات الاندماج السياسي و/أو الاقتصادي هي منظمات مشكلة على سبيل الحصر من الدول التي منحت صلاحيات قانونية، خاصة موضوعات ذات علاقة بأهداف الاتحاد الدولي للطبيعة.
(د) المنظمات الوطنية غير الحكومية وهي مؤسسات وجمعيات تقيم في دولة من الدول.
(ه) المنظمات الدولية غير الحكومية هي مؤسسات وجمعيات تنشط في دولتين على الأقل، و 22 مارس سنة 2006 م
(و) الأعضاء المنتسبين هم منظمات حكومية ومنظمات وطنية ودولية غير حكومية لا تنتمي إلى الصنفين أ- ب .
الانضمام:
6 - الدول والمنظمات المندمجة سياسيا و/أو اقتصاديا تصبح عضوا في الاتحاد بإبلاغها المدير العام بموافقتها على القانون الأساسي.
7 - المنظمات الحكومية، والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية والمنخرطين يصبحون أعضاء في الاتحاد عندما يقر المجلس الآتي:
(أ)- أن المترشح يتقاسم ويساند أهداف الاتحاد.
(ب)- أن المترشح لا يسعى ولا يعمل بصفة معاكسة لأهداف ولنشاطات الاتحاد.
(ج)- أن المترشح لانجاز مهام الاتحاد كهدف أساسي من أهدافه، وله في نشاطه عدد هام من الأنشطة في مجال حماية الطبيعة وثرواتها، و (د)- أن المترشح تتوفر فيه الصفات الأخرى المطلوبة والواردة في التنظيم، ليصبح عضوا.
8 - قبل اعتماد المترشح فإن المجلس :
(أ)- يبلغ الأعضاء بطلب الانضمام ويدرس كل معارضة ترفع ضدّ المترشح، و (ب)- تتبع الإجراءات والمعايير المدونة في التنظيم.
9 - يقرر المجلس انضمام المترشح بأغلبية ثلثي الأعضاء للأصوات المعبر عنها.
10 - كل قرارات المجلس المتعلقة بانضمام مترشح يمكن أن تكون محل طعن من قبل عشرة أعضاء لهم حق التصويت في الآجال الواردة في التنظيم . وفي حالة الطعن، فإن المؤتمر العالمي للطبيعة (المسمى أدناه بالمؤتمر العالمي) له حق إبطال القرار الصادر عن المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها من طرف كل صنف من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
11 - في حالة رفض انضمام أحد المترشحين من طرف المجلس لا يحق له أن يطلب مجددا انضمامه لمدة ثلاث سنوات. أما المترشح الذي طعن لدى المؤتمر العالمي في قرار المجلس ويرفض انضمامه فلا يحق له إعادة طلبه بالانضمام إلا بعد مرور خمس سنوات. وفي حالة رفض المؤتمر العالمي طلب أحد المترشحين الذي يؤكد طلبه من جديد ويقدم المجلس بموجب ذلك توصية بقبوله، فإن الترشيح يعرض على المؤتمر العالمي ليقرر ما يتخذ بشأنه. 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م حقوق وواجبات الأعضاء :
12 - أ) للأعضاء حقوق من بينها :
1 - المشاركة في المؤتمر العالمي،
2 - المشاركة بصفة مناسبة في اللجان الوطنية والجهوية والتجمعات الجهوية للأعضاء،
3 - التعبير عن وجهات نظرهم حول المترشحين الجدد،
4 - الحصول على المعلومات وبصفة منتظمة حول ميزانية ونشاطات الاتحاد،
5 - تقديم نظرتهم لمكونات الاتحاد، و
6 - الحصول عند الطلب ومقابل سعر مناسب على نسخ من منشورات الاتحاد ومحاضر جلسات الاجتماعات الرسمية للإتحاد باستثناء تلك التي جرت في جلسات مغلقة.
ب) - للأعضاء من الفئة أ وب الحق في :
1 - اقتراح مترشحين للمجلس للانتخابات من طرف المؤتمر الدولي لشغل مناصب الرئيس، وأمين الخزينة ورؤساء اللجان.
2 - تقديم مترشحين للمؤتمر العالمي مباشرة لمنصب الرئيس.
3 - تقديم مترشحين للمؤتمر العالمي لمناصب المستشارين الجهويين.
4 - عرض المقترحات على المؤتمر العالمي، و
5 - التصويت أثناء دورات المؤتمر العالمي أو عن طريق المراسلة.
ج) - من بين واجبات الأعضاء:
1 - دعم وتسهيل الأهداف والنشاطات وسير أعمال الاتحاد.
2 - تزويد الاتحاد عند طلبه بالمعلومات المتوفرة حول نشاطاتهم التي تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد.
3 - دفع الاشتراكات وفق التنظيم.
4 - تزويد الاتحاد بكل المعلومات المطلوبة لاحتساب اشتراكاتهم.
التعليق، الفسخ، الإبعاد والسحب :
13 - (أ) تعلق حقوق العضو الخاصة بالانتخابات والتصويت وتقديم المقترحات بصورة تلقائية عند التأخر في دفع الاشتراكات لمدة سنة أما إذا تأخر لمدة سنتين، فإن الأمر يعرض على المؤتمر العالمي الذي يمكن أن يقرر إلغاء كل الحقوق المتبقية للعضو المعني، وإن تفاصيل هذا الفسخ محددة من قبل المؤتمر العلمي .
(ب) بعد مرور سنة على قرار المؤتمر العالمي بإلغاء كل الحقوق المتبقية للعضو، وإذا كان هذا الأخير لم يدفع متأخرات اشتراكاته التي كانت عليه أثناء عملية الإلغاء، فإنه يعدّ منسحبا من الاتحاد .
(ج) إذا سلك عضو وبإصرار سلوكا جد منافيا لأهداف الاتحاد، فإنه بالإمكان عرض مسألة إيقافه أو طرده على المجلس :
1 - في حالة منظمة ذات اندماج سياسي و/أو اقتصادي أو دولة عضو، فيتم ذلك من طرف دولتين عضوين على الأقل.
2 - في حالة انتماء أي عضو آخر إلى الفئة (أ) أو أي عضو آخر ينتمي إلى الفئة (ب) يكون ذلك بواسطة عشرة أعضاء من نفس الفئة على الأقل.
3 - في حالة عضو ينتمي إلى الفئة (ج) بواسطة عشرة أعضاء على الأقل لهم حق التصويت.
(د) للمجلس وبأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها:
(1) - أن يطلب من العضو المعني مبررات تعليق عضويته أو طرده غير المسببة في مدة تسعين يوما، و
(2) - أن يقرر المجلس بعد الاطلاع على رأي العضو المعني بأنه سيعرض الاقتراح على التصويت من طرف المؤتمر العالمي.
(ه) إذا مرت التسعون يوما من تاريخ التبليغ بقرار المجلس ولم يعبر العضو عن رغبته في إجراء التصويت، فإن العضو المعني يعتبر منسحبا من الاتحاد.
و) إذا طلب العضو المعني تصويتا :
1 - فإن المدير العام يعرض مقترح التعليق أو الطرد مرفقا بكل التبريرات المقدمة من طرف العضو المعني على الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
2 - إن التصويت يجري في دورة المؤتمر العالمي اللاحقة ويتخذ القرار في حالة العضو المنتمي إلى الفئة (أ(و)ب) بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها من قبل الفئة المماثلة. وفي حالة العضو من الفئة (ج) بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
3 - تساهم الدول الأعضاء فقط في التصويت حول اقتراح بتعليق أو طرد منظمة مندمجة سياسيا و/أو اقتصاديا أو دولة عضو، و
4 - ما عدا الحالة الواردة في النقطة (3) أعلاه، فإن الأعضاء من الصنف الذي ينتمي إليه العضو لهم وح دهم حق إب داء الرأي حول مقترح التعليق أو الطرد المسلط على العضو المنتمي إلى الفئة (أ) أو الفئة (ب).
(ز) كل عضو له الحق في الانسحاب من الاتحاد وفي أي وقت يريد بمجرد إشعار المدير العام كتابيا بقراره.إن العضو المنسحب لا يحق له استرداد الاشتراكات التي دفعها.
إعادة الانضمام :
14 - كل عضو سابق في الاتحاد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها الخاصة بانضمام الأعضاء، يمكن إعادة انضمامه عن طريق المجلس طبقا للتنظيم.
القسم الرابع - النظام
15 - إن الاتحاد الدولي للطبيعة يتشكل من :
(أ) المؤتمر العالمي للطبيعة،
(ب) ا لمجلس،
(ج) اللجان الوطنية والجهوية والتجمعات الجهوية للأعضاء،
(د) اللجان، و
(ه) الأمانة.
16 - إن مناطق الاتحاد هي :
(أ) إفريقيا،
(ب) أمريكا الوسطى والجنوبية،
(ج) أمريكا الشمالية والكراييب،
(د) آسيا الجنوبية والشرقية،
(ه) غرب آسيا،
(و) جزر أقيانوسيا،
(ز) أوروبا الشرقية،آسيا الشمالية والوسطى، و
(ح) أوروبا الغربية.
17 - إن الدول المنتمية لهذه المناطق واردة في التنظيم، فإنه لا يمكن نقل دولة من منطقة إلى أخرى دون إذن المؤتمر العالمي .
القسم الخامس – المؤتمر العالمي للطبيعة
18 - إن المؤتمر العالمي للطبيعة هو أعلى هيئة في الاتحاد الدولي للطبيعة.
التشكيل :
19 - يتشكل المؤتمر العالمي من المندوبين المعتمدين رسميا من طرف أعضاء الاتحاد المجتمعين في دورة انعقاده. وأن الأعضاء المندوبين المنتمين إلى الفئة (أ(و)ب) يشكلون الفئات الحكومية وغير الحكومية للمؤتمر العالمي تباعا. 22 مارس سنة 2006 م الوظائف :
20 - من بين وظائف المؤتمر العالمي نذكر:
(أ) رسم السياسة العامة للاتحاد،
(ب) رفع توصيات للحكومات وكذلك للمنظمات الوطنية والدولية حول كل المسائل ذات العلاقة بأهداف الاتحاد.
(ج) استقبال وفحص التقارير :
(1) - تقارير المدير العام المتعلقة بنشاطات الاتحاد أثناء المدة المنصرمة منذ الدورة المنقضية للمؤتمر العالمي.
(2) - تقارير المدير العام وأمين الخزينة الخاصة بالشؤون المالية للاتحاد.
(3) - تقارير رؤساء اللجان.
(4) - اللجان الجهوية المعترف بها والتجمعات الجهوية.
(د) استقبال تقرير مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات المدققة .
(ه) فحص واعتماد البرنامج والخطة المالية للفترة الممتدة إلى حين دورة المؤتمر العالمي القادم.
(و) تحديد حصص اشتراكات الأعضاء في الاتحاد.
(ز) إقرار عدد اللجان وفترة انتدابها.
(ح) انتخاب الرئيس وأمين الخزينة والمستشارين الجهويين ورؤساء اللجان.
(ط) انتخاب،عند الاقتضاء، أعوان الالتزامات الشرفية.
(ي تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.
(ك) إقرار الإيقاف وطرد أعضاء الاتحاد.
(ل) البت في الطعون.
(م) تنظيم تجمع عام المناقشة الوسائل المثلى لحماية سلامة وتنوع الطبيعة والسعي عند استعمال الثروات الطبيعية استعمالا عادلا وبطرق إيكولوجية دائمة، و
(ن) إجراء كل وظيفة تسند له بواسطة هذه القوانين الأساسية.
مكان المؤتمر العالمي ومسؤوليات الدولة المضيفة:
21 - يجتمع المؤتمر العالمي في سويسرا أو في دولة أخرى تقبل استضافة دورة من دورات المؤتمر العالمي بالشروط الآتية:
(أ) كل الأشخاص الذين من حقهم حضور المؤتمر العالمي يسمح لهم بدخول الدولة دون تمييز.
(ب) لكل المشاركين في المؤتمر العالمي الحق في التعبير بحرية أثناء دورات المؤتمر والاجتماعات التابعة له. 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م
(ج) تتخذ كل التدابير لتسهيل دخول وخروج العتاد والتجهيزات الضرورية لعقد المؤتمر العالمي، و
(د) كل التدابير الأخرى الضرورية لسيران المؤتمر العالمي تتخذ وفق بنود اتفاق مكتوب بين الاتحاد والدولة المضيفة ذاتها.
22 - إن اختيار المكان يتم بطريقة يراعى فيها التناوب عند عقد دورات المؤتمر العالمي في عدة مناطق مختلفة حسب الإمكان.
الدورات :
23 - يقرر ا لمجلس، بعد أن يأخذ في الاعتبار مق ت رحات الأع ضاء، تاريخ ومكان كل دورة ع ادية أو استثنائية للمؤتمر العالمي. ويبلغ القرار إلى أعضاء الاتحاد من طرف المدير العام رفقة جدول أعمال مؤقت وذلك قبل تاريخ الدورة بتسعة أشهر على الأقل.
24 - يجتمع المؤتمر العالمي في دورة عادية كل ثلاث سنوات تقريبا. كل دورة عادية تتضمن جلسات مخصصة لسير أعمال الاتحاد، وجلسات مخصصة لحماية الطبيعة. إن الجلسات المخصصة لحماية الطبيعة يمكن أن تفتح أمام الجمهور.
25 - يستدعى إلى دورة استثنائية للمؤتمر العالمي :
(أ) عندما يطلب ذلك خمسة أعضاء من الفئة (أ) أو الفئة (ب)، أو
(ب) عندما يقرر المجلس ضرورة ذلك.
26 - يتولى الرئيس أو أحد مساعديه رئاسة دورات المؤتمر العالمي . إن المترشح أو المترشحة للانتخابات لا يحق له أو لها رئاسة الدورة.
الانتخابات :
27 - ينتخب الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان من قبل المؤتمر العالمي بعد أن يرشحهم ا لمجلس.
إن الترشيحات لمنصب الرئيس يمكن أن تجرى من طرف أربعين عضوا لهم حق التصويت ينتمون إلى ثلاث مناطق على الأقل، في حدود الآجال المحددة في التنظيم.
28 - ينتخب المستشارون الجهويون من طرف المؤتمر العالمي وفقا للمادة 39 والتنظيم.
قواعد إجرائية :
29 - (أ) إن القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي مرفقة لهذا القانون الأساسي.
(ب) لكل عضو يتمتع بحق التصويت له أن يقدم مذكرة لتعديل القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي.
تعرض هذه المذكرة على اللجنة المديرة للمؤتمر العالمي لفحصها وإذا تم العرض أثناء انعقاد دورة المؤتمر العالمي أو على المجلس أو قبل انعقاد الدورة، توصي اللجنة المديرة أو المجلس المؤتمر العالمي بالتالي:
(1) قبول المذكرة بشكلها الأصلي،
(2) قبول المذكرة على شكل مغاير، أو
(3) رفض المذكرة.
(ج) بالإمكان أن يقترح المجلس مذكرة ترمي إلى تعديل القواعد الإجرائية .
د) كل تعديل للقواعد الإجرائية يتطلب قرارا من المؤتمر العالمي يتخذ بالأغلبية البسيطة.
(ه) عندما يعدل المؤتمر العالمي القواعد الإجرائية يقرر تاريخ سريان التعديل.
التصويت :
30 - يقتصر حق التصويت على الفئتين (أ(و)ب) فقط.
31 - تؤخذ قرارات المؤتمر العالمي بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها عن كل فئة إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة في القانون الأساسي.
32 - لا تحسب الأصوات الممتنعة من ضمن الأصوات المعبر عنها .
33 - يمكن اللجوء إلى الانتخابات بالاختيار المتعدد طبقا للقواعد الإجرائية.
34 - لأعضاء الحكومات الحق في التصويت بالطرق الآتية:
(أ) لكل دولة عضو في الاتحاد ثلاثة أصوات من بينها صوت واحد يعبر عنه جماعيا بواسطة التنظيمات الحكومية الأعضاء التابعة لهذه الدولة إن توفر ذلك.
(ب) إن التنظيمات الحكومية الأعضاء في الاتحاد والمنتمية إلى دولة غير عضو تتمتع في مجموعها بصوت واحد.
(ج) إذا كانت دولة واحدة أو أكثر عضو في الاتحاد وهي أيضا عضو في منظمة ذات اندماج سياسي و/أو اقتصادي وأن هذه الأخيرة عضو في الاتحاد، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها يحددون أساليب ممارسة حقهم في التصويت. إن العدد الإجمالي لأصواتهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوز عدد الأصوات المخصصة للدول الأعضاء في الاتحاد والتابعين لهذه المنظمة.
35 - للأعضاء غير الحكوميين الحق في التصويت بالطرق الآتية :
(أ) المنظمات الوطنية غير الحكومية صوت واحد لكل منها،
(ب) للمنظمات الدولية غير الحكومية صوتان لكل منها.
إعادة فحص القرارات:
36 - كل قرار للمؤتمر العالمي يتخذ عندما:
(أ) - يكون أقل من نصف عدد الأصوات للأعضاء من الفئة (أ(و)ب) ممثلا في دورة المؤتمر العالمي، أو
(ب) - أن القرار ذاته ينظم مسألة غير واردة في جدول الأعمال الموزع على الأعضاء قبل المؤتمر العالمي.
يجب تأكيد ذلك بتصويت عن طريق المراسلة إن كان أربعون عضوا على الأقل يتمتعون بحق التصويت وينتمون إلى ثلاث مناطق على الأقل، يقدمون طلباتهم قبل تسعين يوما من تاريخ توزيع قرار المؤتمر العالمي الذي يلغي القرار إن لم يتم تأكيده.
القسم السادس – المجلس
37 - مع تحفظات سلطة المؤتمر العالمي، فإن المجلس هو المسؤول عن الحراسة والمراقبة العامة لكل أعمال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
التشكيل :
38 - إن أعضاء المجلس هم :
(أ) الرئيس،
(ب) أمين الخزينة،
(ج) رؤساء اللجان،
(د) المستشارون الجهويون،
(ه) مستشار للدولة التي تأوي مقر الاتحاد، معين من قبل المجلس،شريطة عدم انتخاب مستشار جهوي آخر من هذه الدولة،
(و) خمسة (5) مستشارين إضافيين بحد أقصى يختارون من قبل المجلس وفقا لمؤهلاتهم وكفاءاتهم واهتماماتهم ا لمختلفة.
39 - إن المستشارين الجهويين وعددهم أربعة وعشرون (24) مستشارا، ينتخب كل ثلاثة مستشارين جهويين عن كل منطقة .
40 - لا يزيد عدد المستشارين عن مستشار واحد ورئيسين اثنين للجان من دولة واحدة. 22 مارس سنة 2006 م
41 - ينتخب الرئيس وأمين الخزينة والمستشارون الجهويون لفترة انتخابية تمتد من تاريخ غلق الجلسة العادية للمؤتمر العالمي الذي انتخبوا أثناءها إلى غاية غلق الجلسة العادية التالية للمؤتمر العالمي. يؤدي المستشارون المعينون وظائفهم للفترة المتبقية والتي انتخب لها مستشارون آخرون.
42 - لا يمكن لأعضاء المجلس أداء نفس الوظيفة لأكثر من فترتين كاملتين ومتتاليتين.
43 - في حالة الشغور فإن المجلس له أن يعين لمنصب الرئيس وأمين الخزينة والمستشارين ورؤساء اللجان للفترة الانتخابية المتبقية.
44 - لرؤساء اللجان المساعدين الحق في المشاركة في اجتماعات المجلس، ولهم حق التصويت عن رئيس لجنتهم في حالة غيابه.
45 - يمكن للمجلس أن يدعو ملاحظين لحضور اجتماعاته.
الوظائف :
46 - للمجلس وظائف من بينها :
(أ) في إطار السياسة العامة للاتحاد والمحددة من طرف المؤتمر العالمي فإن للمجلس حق اتخاذ القرارات في المجال السياسي وإصدار التعليمات التكميلية،
(ب) اعتماد ونشر البيانات المتعلقة بالمسائل الهامة ذات العلاقة بأهداف الاتحاد،
(ج) يبلغ ويرفع التوصيات إلى أعضاء الاتحاد وللمؤتمر العالمي حول كل المسائل المتعلقة بنشاطات الاتحاد،
(د) المصادقة على البرنامج والميزانية للسنة الموالية وتقييم تنفيذ البرنامج بصفة منتظمة،
(ه) تقييم أعمال اللجان،
(و) التصديق على التقرير السنوي للمدير العام وكذلك أوضاع الحسابات الخاصة بالإيرادات والنفقات وموازنة نهاية السنة،
(ز) الاعتراف باللجان الوطنية والجهوية واستشارتها واستشارة الأعضاء،
(ح) قبول أعضاء الاتحاد وتحويلهم من صنف الأعضاء إلى صنف آخر،
(ط) اختيار أربعة رؤساء مساعدين على أكثر تقدير من بين أعضائه، ويتم الاختيار اعتبارا لتوزيعهم الجغرافي المتوازن وبتمثيل عادل بين النساء والرجال، 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م
(ي) تعيين المدير العام وتقييم عمله،
(ك) تقديم مترشحين لمنصب الرئيس وأمين الخزينة ورؤساء اللجان بعد الأخذ في الاعتبار كل المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد،
(ل) تعيين مساعد للرئيس ولجنة مديرة لكل لجنة وذلك باقتراح من رئيس اللجنة المعنية،
(م) اختيار المستشارين المعينين،
(ن) تعيين المستشار القانوني،
(س) إبلاغ أعضاء الاتحاد بالقرارات المتخذة والتي لها تأثير جوهري على برنامج وميزانية الاتحاد،
(ع) تعيين لجنة للتنظيم ومسؤول عن الانتخابات ومجموعة عمل حول القرارات المتعلقة بكل دورة من دورات للمؤتمر العالمي، و
(ف) أداء كل مهمة كلفه بها المؤتمر العالمي أو القانون الأساسي.
47 - للمجلس إمكانية تحديد مبلغ المساهمة الواجب دفعها للمشاركة في التظاهرات المنظمة من طرف الاتحاد.
48 - في الظروف الاستثنائية بإمكان المجلس وبواسطة التصويت بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها اتخاذ الإجراءات والتي تعد بموجب القانون الأساسي، جزءا من صلاحيات المؤتمر العالمي في مثل هذه الحالات يتم إخطار أعضاء الاتحاد الذين يتمتعون بحق التصويت بهذه الإجراءات في أحسن الآجال، وإذا أعربت الأغلبية المتمتعة بحق التصويت والمنتمية لصنف أو لآخر على عدم موافقتها في مدة التسعين يوما الموالية لتاريخ الإخطار، تعتبر تلك الإجراءات لاغية.
المكتب :
49 - ينشىء المجلس مكتبا يعمل باسمه وتحت سلطته فيما بين دورات ا لمجلس.
اللجان ومجموعات العمل:
50 - باستطاعة المجلس تعيين لجان ومجموعات عمل ويسهر على التنوع الجغرافي وغيرها لهذه اللجان ومجموعات العمل التابعة للاتحاد.
الاجتماعات :
51 - يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة كما بإمكان الرئيس – كلما دعت الضرورة- الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس ويجتمع وجوبا إذا دعا ثلث (1) أعضائه إلى الاجتماع، وإذا تعذر على 3 الرئيس الدعوة إلى اجتماع ا لمجلس، بإمكان أحد مساعديه تعويضه في ذلك.
52 - يتولى الرئيس إدارة اجتماعات ا لمجلس، وعند غيابه أو عند تعارض المصالح يتم تعويضه بأحد مساعديه، أو أحد أعضاء المجلس الذي يختار من ضمن الأعضاء الحاضرين الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
53 - إن القواعد الإجرائية للمجلس وواجبات الرئيس ومساعديه وأمين الخزينة محددة بواسطة التنظيم.
النصاب والتصويت :
يعتبر نصف أعضاء المجلس الذين يشاركون أو يشارك من يمثلهم نصابا قانونيا، وفي حالة عدم بلوغ النصاب في أحد اجتماعات المجلس الذي تمت الدعوة إليه قانونا. فإن مشاريع القرارات يمكن إعدادها عن طريق الأعضاء الحاضرين وإرسالها لكل أعضاء المجلس لاتخاذ قرار بشأنها بالتصويت عن طريق المراسلة .
55 - باستثناء الأحكام المخالفة لهذه القوانين الأساسية، فإن قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها. وإن لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
56 - أثناء تصويت المجلس لا تحسب الامتناعات كأصوات معبر عنها.
الوكالة :
57 - إن أعضاء المجلس الذين تستحيل عليهم المشاركة في أحد اجتماعات المجلس يمكن بواسطة وكالة مكتوبة تكليف عضو آخر من المجلس بأن يأخذ الكلمة والتصويت بأسمائهم وذلك بالتقيد بالتعليمات المتضمنة في الوكالة. لا يمكن لعضو أن يقبل أكثر من عدد الوكالات الواردة في التنظيم .
الشفافية :
58 - تجري أشغال المجلس بصورة تضمن الشفافية وتكون محاضر جلسات الاجتماعات تحت تصرف أعضاء الاتحاد كما يبلغون بتقرير خاص للقرارات المتخذة.
وللمجلس أن يقرر سرية النقاش الذي دار في جلسات مغلقة.
واجبات أعضاء المجلس :
59 - لأعضاء المجلس التزام أساسي يتمثل في العناية والنزاهة أثناء أداء مهامهم في الاتحاد.
60 - يخطر الأعضاء مجلسهم بكل تنازع للمصالح يمكن أن يحصل عند فحص أي مسألة من قبل المجلس ويمتنعون عن المشاركة في المناقشة والتصويت الذي يهمهم.
61 - يمتنع العضو عن التصويت على أي مسألة أو موضوع يكون له أو لأحد أفراد أسرته مصلحة قانونية أو مالية فيه.
62 - يؤدي أعضاء المجلس لمهامهم في الاتحاد بصفة شخصية وليس كممثلين لدولهم أو منظماتهم.
63 - لا يتلقى أعضاء المجلس أجورا من الاتحاد ويمكن تعويضهم بالمصاريف المستوجبة أثناء أدائهم لمهامهم.
الشغور داخل المجلس :
64 - يعد شغورا فعليا لكل عضو يتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون موافقة من هذا الأخير.
تعليق أو طرد عضو من أعضاء المجلس :
65 - إذا سلك أحد أعضاء المجلس سلوكا منافيا لواجباته، فإن عضوين آخرين من المجلس والرئيس أو أحد مساعدي الرئيس بإمكانه تقديم اقتراح للمجلس بتعليق عضوية المعني . وبإمكان العضو دحض الإدعاء الموجه إليه وللمجلس أن يأخذ في الاعتبار الإدعاء والإجابة ويقرر إيقاف العضو وذلك بتصويت أغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها. إذا طلب العضو المعني في مدة ثلاثين يوما من صدور القرار، فإن طلبه يعرض على أعضاء الاتحاد للتأكيد بواسطة التصويت بالمراسلة، أما إذا لم يقدم طلب بذلك أو أن قرار المجلس قد تم تأكيده، فإن العضو يعتبر قد طرد من ا لمجلس. أما إذا تبين أن التصويت بالمراسلة لم يؤكد الطرد فيعاد العضو إلى مهامه.
القسم السابع - اللجان الوطنية والجهوية والمنتديات الجهوية
66 - لأعضاء الاتحاد في دولة واحدة أو منطقة أو جزء من منطقة أن ينظموا لجانا تقتصر على أعضاء الإتحاد أو من يمثلهم وذلك بغرض تيسير التعاون بين الأعضاء والتنسيق بين مكونات الاتحاد ومشاركة الأعضاء في البرامج وأداء أعمال الاتحاد.إن اقتراح إنشاء لجان وطنية أو جهوية يجب عرضها وفق التنظيم.
67 - على المجلس أن يعترف بلجنة وطنية واحدة فحسب في كل دولة ولجنة جهوية واحدة لكل منطقة أو لجزء من منطقة.
68 - يمكن تنظيم منتدى جهوي في كل منطقة، أو جزء من منطقة، فيما بين دورات المؤتمر العالمي، حتى يتمكن الأعضاء من المشاركة في تحضير وتقييم البرنامج واستراتيجيات الاتحاد، وتحضير الدورة الموالية للمؤتمر الدولي. وللأعضاء أو للمجلس الحق 22 مارس سنة 2006 م في ال دعوة الى منتدى جهوي ومن حق كل أعضاء الاتحاد في المنطقة أن توجه لهم الدعوات لحضور هذا المنتدى والمشاركة فيه. وبإمكان التجمع الجهوي أن يحدد منظمته الخاصة به. مع العلم أن القواعد الإجرائية للمؤتمر العالمي هي التي تطبق وجوبا على هذه المنتديات الجهوية.
69 - إن أية لجنة وطنية أو جهوية لا يمكن لها تحمل أعباء مالية كبيرة قبل التمتع بالشخصية القانونية، حيث توضع قواعد إجرائية خاصة بشكل يقبل من طرف ا لمجلس.
70 - كل عضو من أعضاء الاتحاد له الحق في الانتساب الى لجنة وطنية في بلده والمساهمة في انتخاب لجنة جهوية واحدة. إذا كان أحد أعضاء الاتحاد ينتمي الى دولة لها أراض في أكثر من منطقة من مناطق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة له أن يختار بين المشاركة في اللجنة الجهوية للمنطقة التابعة لبلده أو المنطقة أو الجزء من المنطقة التي ينتمي إليها العضو جغرافيا.
71 - اللجان الوطنية والجهوية :
(أ) يمكن لها أن تتمتع بالشخصية القانونية الخاصة والمميزة عن شخصية الاتحاد وبشكل يقبل من طرف ا لمجلس.
(ب) كما يمكن أن تتمتع بالاستقلالية، لكن ليس لها أن تفرض أي التزام مالي ولامسؤولية على كاهل الاتحاد الذي لا يتحمل مسؤولية الالتزامات التي تسجلها لجنة إلا بعد الإجازة المسبقة من ا لمجلس، و
(ج) تعمل بالتعاون مع الأمانة واللجان لإعداد وتنسيق وإنجاز برنامج الاتحاد في دولهم ومناطقهم.
72 - توجه الدعوة إلى المستشارين الجهويين وأعضاء المجلس الآخرين المقيمين في دولة أو منطقة وكذلك اللجان والتجمعات التي أنشأت يمكن أن توجه لهم الدعوة لحضور اجتماعات ونشاطات اللجان الوطنية والجهوية والتجمعات الجهوية المعنية. كما يمكن أن توجه الدعوة لأعضاء اللجان المقيمين في مثل هذه الدول أو المناطق لحضور اجتماعات ونشاطات هذه اللجان الوطنية أو الجهوية والتجمعات الجهوية.
القسم الثامن – اللجان
73 - تعتبر اللجان شبكات من الخبراء العاملين مجانا والمكلفين بتنمية وترقية المعرفة والتجربة وأهداف الاتحاد. 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م تشكيلها :
74 - ينشىء المؤتمر العالمي لجانا ويحدد مدة تفويضها، وبإمكان المجلس أن يقدم للمؤتمر العالمي اقتراحا بإنشاء لجان، أو إلغائها، أو تقسيمها أو تغيير مدة تفويضها للجنة من اللجان، كما بإمكانه إنشاء لجنة مؤقتة في انتظار قرار من الدورة العادية أو الاستثنائية للمؤتمر العالمي، شريطة ألا يكون التفويض على حساب لجنة قائمة.
الوظائف :
75 - إن وظائف اللجان تتمثل في أداء المهام التي حددت لها بما في ذلك :
(أ) تحليل الموضوعات وتحضير التقييمات، والتقارير ومخططات العمل والمعايير والمنهجيات وإجراء بحوث وواجبات أخرى ذات طبيعة علمية وتقنية.
(ب) القيام بالمهام الموكلة لها في البرنامج المندمج بالاتحاد.
(ج) إبداء الرأي في كل مسألة ذات علاقة بمجال اختصاصها.
(د) تعميق المعارف والصلاحيات حول موضوعات مرتبطة بمهامها.
(ه) المساهمة مع الأعضاء والأمانة بغرض تطوير نشاطات في المناطق المختلفة وتقديم الخبرة الضرورية للأعضاء ولمكوّنات الاتحاد، و
(و) القيام بكل وظيفة يكلفون بها من قبل المؤتمر العالمي أو من قبل ا لمجلس.
76 - إن النظام والنشاطات والتسيير المالي للجان، وكذلك الإجراءات المتعلقة بتعيين الأعضاء محددة بواسطة التنظيم .
77 - يقدم رئيس كل لجنة تقريرا في كل دورة عادية أو استثنائية للمؤتمر العالمي وفي كل سنة إلى ا لمجلس.
القسم التاسع – الأمانة
78 - تتشكل الأمانة من مستخدمي الاتحاد.
ويعتبر المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد ويدير الأمانة تحت سلطة ا لمجلس.
79 - المدير العام :
(أ) يعين المدير العام من قبل المجلس على أساس معيار المستوى الأعلى من الكفاءة، بخصوص المدة والشروط فيحددها المجلس .
(ب) يعتبر مسؤولا على الاستخدام الفعلي لسياسة وبرنامج الاتحاد كما حدد ذلك المؤتمر العالمي وا لمجلس.
(ج) يتولى مسؤولية التسيير المالي وحسابات الاتحاد.
(د) يتولى مسؤولية تنسيق عمل الأمانة مع باقي مكونات الاتحاد.
(ه) له صفة الناطق باسم الاتحاد.
(و) يوقع كل التزام باسم الاتحاد وله أن يفوض هذه السلطة لغيره.
(ز) يدير أمانة المؤتمر العالمي.
80 - للمدير العام أو من يمثله الحق في المشاركة وأخذ الكلمة في اجتماعات مكونات الاتحاد وكل لجنة أو مجموعة عمل، دون أن يكون له حق التصويت في أي منها.
81 - يعين المدير العام أعضاء الأمانة طبقا للتنظيم الخاص بالمستخدمين الذي يعده ويصادق عليه ا لمجلس. ويتم اختيار المستخدمين على أساس معيار الكفاءة وتساوي الفرص وتمثيل عادل بين النساء والرجال، وتوازن في المناطق الجغرافية ودون تمييز بين الأجناس والديانات.
82 - أثناء أدائهم لمهامهم، فإن المدير العام والمستخدمين لا يطلبون ولا يتلقون أوامر من مصادر خارجية على الاتحاد وعليهم أن يمتنعوا على أي فعل يتنافى مع صفاتهم كأعضاء مستخدمين في منظمة دولية. كما أن كل أعضاء الاتحاد ملتزمون باحترام الطابع الدولي الصرف لوظيفة المدير العام والمستخدمين وألا يؤثرون عليهم خاصة أثناء أدائهم لوظائفهم.
83 - يعرض المدير العام كل سنة تقريرا سنويا على المجلس يتعلق بنشاطات الاتحاد مرفوقا بكشف عن حسابات الإيرادات والنفقات وموازنة نهاية السنة، إلى جانب مقترحات للنشاطات المستقبلية بعد مصادقة المجلس عليه يبلغ التقرير إلى أعضاء الاتحاد.
84 - يعد المدير العام تقريرا بأشغال الاتحاد منذ الدورة السابقة للمؤتمر العالمي ليقدم في كل دورة عادية للمؤتمر العالمي. كما أن هذا التقرير يعرضه المدير العام للمجلس ليقدم أيضا للمؤتمر العالمي مع الملاحظات المتوقعة من ا لمجلس.
القسم العاشر – المستشار القانوني
85 - يقدم المستشار القانوني الاستشارة في المجال القانوني الى المؤتمر العالمي والمجلس وإلى الأمانة وإلى كل مكونات الاتحاد المبينة في التنظيم.
86 - يحق للمستشار القانوني المشاركة وأخذ الكلمة في دورات المؤتمر العالمي، واجتماعات المجلس واللجان وفي كل مكونات الاتحاد المبينة في التنظيم لكن دون حق في التصويت.
القسم الحادي عشر – المالية
87 - إن إيرادات الإتحاد تأتي من اشتراكات الأعضاء ومن العقود والإعانات والهبات والاستثمارات وكل مصدر آخر يقره ا لمجلس.
88 - المدير العام :
(أ) يسهر على إمساك حسابات سليمة ودقيقة لكل إيرادات ونفقات الاتحاد.
(ب) يعمل على أن الإيرادات والنفقات متطابقة مع الميزانية ويجري المراقبة الداخلية المناسبة بما في ذلك (المراقبة الخارجية) من أجل ضمان استعمال فعلي وفعال لأموال الاتحاد.
(ج) يعمل على أن تتم مراقبة حسابات سنويا من قبل مراقبي الحسابات المعينين في المؤتمر العالمي وأن ترسل تقاريرهم المكتوبة إلى أعضاء الاتحاد مرفقة بالتعاليق المتوقعة للمجلس.
(د) يقدم وباتفاق مع أمين الخزينة وفي كل دورة عادية للمؤتمر العالمي تقريرا، حول الحسابات المدعمة بالبيانات إلى الاتحاد مرفقا بتقارير مراقبي الحسابات للسنوات المعنية.
(ه) يعرض على المؤتمر العالمي وعلى كل دوراته العادية مشروع برنامج وخطة مالية للاعتماد وذلك للفترة الممتدة إلى غاية الدورة العادية الموالية للمؤتمر العالمي مرفقة بتعليقات أمين الخزينة والمجلس .
(و) يعرض كل سنة على المجلس البرنامج والميزانية السنوية للمصادقة .
(ز) يبلغ أمين الخزينة بالمصاريف غير المتوقعة والتغيرات الهامة الواردة على الإيرادات والمتوقعة، وعند الضرورة يقدم إلى المجلس الميزانية المعدلة باتفاق مع أمين الخزينة .
89 - لأمين الخزينة ولأسباب واعتبارات مالية معارضة الميزانية على أن يبلغ المجلس بتلك المعارضة .
90 - للمجلس أن يعد أو يقر مخصصات مالية للاتحاد على أن توجه وبالتحديد لدعم الاتحاد ولأهدافه وبرنامجه، وأن تكون هذه المخصصات تحت مراقبة المجلس طبقا للتنظيم . 22 مارس سنة 2006 م القسم الثاني عشر – حدود المسؤولية المالية والتعويضات
91 - إن مسؤولية أي عضو من أعضاء الاتحاد محددة بدفع مساهمته.
92 - دون معارضة المادة 15(ج) فإن الاتحاد لا يعد مسؤولا إلا عن التزاماته المالية الخاصة وتحت تحفظ