مرسوم رئاسي رقم 06-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-121 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة
المادة الأولى
يصدق على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة، كما تم تعديلهما على التوالي في 22 أكتوبر سنة 1996 و 29 مايو سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.