مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 9
تنظيم محتويات منتجات التبغ يقترح مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية ا لمختصة، مبادىء توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات. وطبقا لما تقره السلط ات الوطني ة ا لمختصة، يعتم د كل طرف وينفذ تدابير تشريعي ة وتنفيذية وإدارية أو غي رها من التدابي ر الفع الة له ذا الاختبار والقياس له ذا التنظيم.