الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 8
الحماية من التعرض لدخان التبغ
1 - تسلم الأطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والأمراض والعجز.
2 - يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحدّدها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو غيرها من التدابير التي توفّر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النّقل العامّ والأماكن العمومية الداخلية، وحسب الاقتضاء، الأماكن العمومية الأخرى.