الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 6
التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
1 - تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعّ الة وهامّة في خفض است هلاك التبغ من قب ل مختلف فئ ات السّ ك ان ولا سيّما الشباب.
2 - دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طرف في الحسب ان غ اياته ال وطنية في مجال الصّ حة فيما يتعلّق بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حسب الاقتضاء، على تدابير يمكن أن تشمل ما يأتي :
أ) تطبيق سياسات ضريبية، وعند الاقتضاء سياسات سعرية، على منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصّحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ، و 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ب) القيام، حسب الاقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/ أو توريده ا من قبلهم.
3 - تزود الأط راف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادّة 21، بمعدلات الضرائب المف روض ة ع لى منتج ات التب غ وباتج اهات استهلاكه.