الباب الثاني — الغرض المنشود والمبادىء التوجيهية والالتزامات العامّة
المادة 5
الالتزامات العامّة
1 - يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعدّدة القطاعات لمكافحة التبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتّ فق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها.
2 - لبلوغ ه ذه الغ اية، يت ولّى كل ط رف حسب قدراته :
أ) إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ، و
ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو تدابير أخرى فعّالة، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرّض لدخان التبغ.
3 - تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصّحة العمومية، فيما يتعلّق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني.
4 - تتعاون الأطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادىء توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.
5 - تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وس ائ ر الهيئات على تحقيق الأغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.
6 - تتعاون الأطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد المالية اللاّزمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعدّدة الأطراف.