الباب الثاني — الغرض المنشود والمبادىء التوجيهية والالتزامات العامّة
المادة 4
المبادىء التوجيهية تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق أحكامها، في جملة أمور، بالمبادىء المحدّدة أدناه :
1 - ينبغي إح اطة كل فرد علما بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرّض لدخانه، من عواقب صحية وطابع إدماني وتهديد مميت. وينبغي أن ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية أو سائر التدابير الأخ رى على المستوى الحك ومي المن اسب من أجل حماية الجميع من التعرّض لدخان التبغ.
2 - من الضروري إيجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعدّدة القطاعات واستجابات منسقة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة ما يأتي :
أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرّض لدخان التبغ،
ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ بأي شكل من الأشكال وتشجيع ودعم الإقلاع عن استهلاكها والحدّ منه،
ج) ض رورة اتخ اذ تدابير لتع زي ز مشاركة الأفراد الأصليين والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقديم برامج مكافحة التبغ الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية،
د) ضرورة اتخاذ التدابير اللاّزمة لمعالجة الأخطار المحدقة بالجنسين عند وضع استراتيجيات مك افح ة التبغ. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - يعد القانون الدولي، ولا سيّما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية، وتوفير الخبرات ذات الصّلة من أجل وضع وتنفيذ برامج فعّالة لمكافحة التبغ، مع مراعاة الثقافة المحلّية السائدة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، جزءا هاما من الاتفاقية.
4 - تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القط اع ات للح د من استهلاك جميع منتج ات التبغ ع لى كل من المست وى الوطني والإقليمي والدولي، أم را أساسيا من أجل الحيلول ة، وفقا لمب ادىء الصّحة العمومية دون حدوث الإص ابة بالأمراض والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتع رض لدخانه.
5 - تعد المسائل ذات الصّلة بالمسؤولية، حسبما يحدّده كل طرف في حدود ولايته القضائية، جزءا هاما من مكافحة التبغ الشاملة.
6 - ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحول الاقتصادي لزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغا نتيجة لتطبيق ب رامج مك افح ة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبل دان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية الشاملة.
7 - تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.