الباب الثاني — الغرض المنشود والمبادىء التوجيهية والالتزامات العامّة
المادة 3
الغرض المنشود يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصّحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمّرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرّض لدخانه، وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعيّن أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرّض لدخانه بشكل دائم وكبير.