الباب الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 36
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادّة والخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إي داع صك التصدي ق أو القب ول أو الموافقة أو الانضمام.
3 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي منظمة تكامل اقتص ادي إقليمي ة تودع ص كا خاصا بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادّة الخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو الانضمام.
4 - لأغراض هذه المادّة، لا يعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك الموعدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.