مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 34
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولأية دول ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصح ة العالمية في جنيف اعتبارا من 16 يونيو سنة 2003 لغاية 22 يونيو سنة 2003، ومن ثم في مقر منظومة الأمم المتحدة في نيويورك، اعتبارا من 30 يونيو سنة 2003 لغاية 29 يونيو سنة .2004