مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 32
حق التصويت
1 - يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واح د، باستثن اء ما تنص عليه الفق رة 2 من هذه المادّة.
2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في إطار اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مس او لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقي ة، ولا تمارس هذه المنظم ة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.