مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 31
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسب ة إلى ذلك الطرف.
2 - يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور.
3 - يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.