مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب العاشر — وضع الاتفاقية
المادة 29
اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية
1 - تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادّة .28
2 - تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
3 - تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية موادّ وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.