الباب العاشر — وضع الاتفاقية
المادة 28
إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية
1 - يج وز لأي طرف اقت راح إدخ ال تعديلات على هذه الاتفاقية. وينظر مؤتمر الأط راف في تلك التعديلات.
2 - تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الأطراف. وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد. كما تتولى الأمانة إبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم.
3 - يبذل الأطراف قصارى جه دهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء. وإذا استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد التعديل، في نهاية المطاف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للأطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة.
ولأغراض هذه المادّة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي. وتتولى الأمانة إبلاغ الوديع بأي تع ديل معتم د، ليعممه على جم يع الأط راف لغرض قبوله.
4 - ت ودع صكوك القب ول التي تتعل ق بتعديل ما لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفق رة 2 من هذه المادّة بالنّسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الأطراف في الاتفاقية.
5 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.