الباب التاسع — تسوية النزاعات
المادة 27
تسوية النزاعات
1 - في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تسعى الأط راف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تخت اره ا، بما في ذلك اللجوء إلى المس اعي الحم يدة أو ال وساط ة أو الت وفيق. ولا يعفي الإخفاق في التوصل إلى اتفاق عن ط ريق المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته.
2 - عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إعلام الوديع كتابة بأنها تقبل، فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة، على أساس إلزامي، التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء.
3 - فيم ا يخص العلاق ات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام ه ذه الاتفاقية على كل البروتوكولات، ما لم تنص تلك البروتوكولات على خلاف ذلك. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة