الباب الثامن — الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 26
الموارد المالية
1 - تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية.
2 - يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية، وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
3 - تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على استخدام القن وات الث نائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعدّدة الأط راف الأخ رى لتوفير التمويل اللاّزم ل وضع وتعزي ز برامج شاملة ومتعدّدة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل إنتاج التبغ المجدية اقتصاديا، بما في ذلك تنويع المحاصيل، في سياق است راتيجيات م وضوعة وطنيا للتنمي ة المستدامة.
4 - تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات.
5 - تتفق الأطراف على ما يأتي :
أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة، سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص، والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ، واستخدامها لصالح جميع الأطراف، ولا سيّما البلدان النامي ة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بم رحلة انتقالية،
ب) قيام الأم انة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحل ة انتقالية، ل دى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية،
ج) قيام مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة، ومعلومات مناسبة أخرى، والنظر في كفايتها،
د) أخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف ل دى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية.