مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب الثامن — الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 25
العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية يجوز لمؤتمر الأطراف، من أجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللاّزمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية، أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية، والإقليمية ا لمختصة، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية.