الباب الثامن — الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 24
الأمانة
1 - يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللاّزمة لعملها. ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى.
2 - تتولّى منظمة الصّحة العالمية وظائف الأمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة.
3 - تضطلع الأمانة بالوظائف الآتية :
أ) وضع الترتيبات اللاّزم ة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويده ا بالخدمات اللاّزمة،
ب) إحال ة التقارير ال تي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية،
ج) توفير الدع م للأطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بم رحلة انت قالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات اللاّزمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
د) إع داد تقاري رعن أنشطته ا بمقتضى الاتفاقية وت وجيهات مؤتم ر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف،
ه) تأمين التنسيق اللاّزم، بهدي من مؤتمر الأطراف، مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخ رى، الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات،
و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف،
ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحدّدة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحدّدها مؤتمر الأطراف. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م