الباب الثامن — الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 23
مؤتمر الأطراف
1 - ينشأ مؤتمر للأطراف. وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظم ة الصّحة العالمية في موعد 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا يتج اوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاّحقة.
2 - تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأط راف ع لى الأقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة.
3 - يعتمد مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، نظامه الداخلي في دورته الأولى.
4 - يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يح كم تمويل أية هيئات ف رعي ة قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق ع لى عمل الأم ان ة. ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفت رة المالية الممتدة إلى حين انعق اد الدورة العادية المقبلة.
5 - يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية، وفقا للموادّ 28 و 29 و 33 ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
أ) تشجيع تب ادل المعلومات وتسهيل ه عملا بأحكام المادّتين 20 و 21،
ب) تشجيع توجيه وضع المنهجيات القابلة للمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لإجراء البحوث وجمع البيانات، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في