الباب السابع — التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات
المادة 21
التبليغ وتبادل المعلومات
1 - يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، تقاري ر دورية عن تنفيذه له ذه الاتفاقية، تشمل ما يأتي :
أ) معلومات عن التداب ي ر التش ريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية،
ب) معلومات، عند الاقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات،
ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدم ة أو المتلقاة من أجل أنشطة مك افحة التبغ،
د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادّة 20،
ه) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و 13-3 و 13-4 (د) و 15-5 و 19 - .2
2 - يحدّد مؤتمر الأطراف توات ر وأشكال تقديم جميع الأط راف للتقارير. ويقدم كل طرف تقريره الأولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقي ة بالنسبة له.
3 - عملا بالمادّتين 22 و 26، يتولّى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادّة.
4 - يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتح مي الأط راف، حسب الاتف اق المتب ادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها.