الباب الثامن — الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 20
ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية،
ج) النهوض، حسب الاقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والخطط والبرامج، إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى،
د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادّة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية،
ه) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللاّزمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادّة 26،
و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية،
ز) القيام، حيثما يكون مناسبا، بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية،
ح) النظر، حيثما يكون مناسبا، في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها.
6 - يحدّد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.