الباب السابع — التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات
المادة 20
البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات
1 - تتولّى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف على ما يأتي :
أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحك ومية الدولية، الإقليمية منها والدولية، وسائر الهيئات الأخرى ا لمختصة، ومن خلال قيامها بذلك، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة،
ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجّه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى ا لمختصة.
2 - تقيم الأطراف، حسب الاقتضاء، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولبلوغ هذه الغاية، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصّحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء.
3 - تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يأتي :
أ) العمل تدريجيا على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصّحية ذات الصلة،
ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولي ة، الدولي ة منها والإقليمي ة وس ائر الهيئات، بم ا فيه ا ال وكالات الحك ومية وغي ر الحك ومي ة، على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتب ادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3 (أ) من هذه المادّة،
ج) التعاون، مع منظمة الصّحة العالمية، على وضع مبادىء توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جميع بيانات المراقبة المتعلّقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها.
4 - تعمل الأطراف، رهنا بأحكام القوانين الوطنية، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموما، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويسعى كل طرف إلى القيام بما يأتي :
أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي،
ب) الإنشاء والصيانة لق اعدة بي ان ات تستقى من برامج المراقب ة الوطنية وفقا للفقرة 3 (أ) من هذه المادّة،
ج) التعاون مع المنظمات الدولي ة المختص ة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائ ر صناع ة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية لمكافحة التبغ.
5 - ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز وتزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات. 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م