الباب السادس — المسائل المتعلقة بالمسؤولية
المادة 19
المسؤولية
1 - بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة، عند اللزوم، لمعالجة مسألة الم سؤولية الجن ائية والمدنيّة، بما فيها التعويض، حسب الاقتضاء.
2 - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر الأطراف طبقا للمادّة 21، ويشمل ذلك ما يأتي :
أ) المعلومات عن الآثار الصّحية لاستهلاك منتج ات التبغ والتعرض لدخان التب غ وفقا للمادّة 20-3 (أ)،
ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية ذات الصلة.
3 - تقدم الأطراف، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها، وفي حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلّق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.
4 - لا تمس الاتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم بعضها البعض ولا تحد أيا من هذه الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل.
5 - يجوز لمؤتمر الأطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل المضطلع به في المحافل 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل، والوسائل المناسبة لدعم الأطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة طبقا لهذه المادّة.