الباب الرابع — التدابير المتعلّقة بالحد من عرض التبغ
المادة 16
المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر
1 - يعتم د كل ط رف وين فذ تداب ير تش ريعية أو تنفيذية أو إداري ة أو غيره ا من التدابير الفعّالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في الق وان ين المح لّ ية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يأتي :
أ) الاشت راط على جم يع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبيّن حظر مبيعات التبغ للقصر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة،
ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر، 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر، و
د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية، متاحة للقصر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر.
2 - يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصا القصر.
3 - يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر.
4 - تقر الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر تستلزم، عند الاقتضاء، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد في هذه الاتفاقية.
5 - ل دى التوق يع على الاتفاقية أو التصديق عليه ا أو إق راره ا أو اعتمادها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد القي ام بذلك، يج وز للطرف فيها أن يعرب، من خلال إعلان كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية، أو التزامه، حسب الاقتضاء، بغرض حظر كلّي، على ماكينات بيع التبغ. ويقوم الوديع بتعميم الإعلان ال ذي يصدر طبقا لهذه المادّة على جم يع الأطراف في الاتفاقية.
6 - يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين، من أجل ضمان الامتث ال للالتزامات الواردة ف ي الفقرات 1-5 من هذه المادّة.
7 - ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلّية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر (18) عاما.