الباب الرابع — التدابير المتعلّقة بالحد من عرض التبغ
المادة 15
الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (1)
1 - تقر الأطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووضع القانون ال وطني ذي الصّلة وتنف يذه، بالإضاف ة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية، عناصر أساسية في مكافحة التبغ.
(1) جرت مناقشة واسعة سابقة لعملية التفاوض بشأن الاتفاقية الإطارية وفي أثنائها وتعلقت باعتماد بروتوكول مبدئي بشأن الإعلان والترويج والرعاية. ويمكن أن يستهل التفاوض بشأن هذا البروتوكول إمّا من جانب هيئة التفاوض الحكومية الدولية بعد اعتماد الاتفاقية الإطارية، أو في مرحلة لاحقة من جانب مؤتمر الأطراف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يتخذ كل ط رف وينف ذ تدابي ر تش ريعي ة أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لك ل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات التبغ، وطبقا للقان ون ال وطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة ح رك ة منتج ات التبغ ووضعها القان وني. وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يأتي :
أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلّية، البيان التالي : "لا يسمح بالبيع إلاّ في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية)" أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحا بصورة قانونية للبيع في السوق المحلّية،
ب) النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلّقة بالاتجار غير المشروع.
3 - يشترط كل طرف أن تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادّة في شكل مقروء و/ أو ترد باللّغة أو اللّغات الرئيسية للبلد.
4 - يعمل كل طرف، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما يأتي :
أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، حسب الاقتضاء، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية،
ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلّدة والمحظورة،
ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا أو التخلص منها طبقا للقانون الوطني،
د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم، في حدود ولايته القضائية،
ه) اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
5 - تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و 4 (د) من هذه المادّة حسبما يكون مناسبا بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملا بالمادّة .21
6 - تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، ووفقا لقوانينها الوطنية، التعاون بين الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولي ة، فيما يتعلّق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويولّى اهتمام خاصّ للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
7 - يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، عند الاقتضاء، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع.