الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 14
التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه
1 - يضع كل طرف وينشر مبادىء توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ.
2 - لبل وغ ه ذه الغ اي ة، يعمل كل ط رف، على ما يأتي :
أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصّحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة،
ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصّحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية، بمشاركة العاملين الصّحيين والعاملين في المجتمعات المحلّية والمرشدين الاجتماعيين، حسب الاقتضاء،
ج) إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصّحية، ومراكز التأهيل الصّحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من الاعتماد على التبغ وعلاجه، و
د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية عملا بالمادّة .22 وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في إعطاء الأدوية، والتشخيص عند الاقتضاء.