الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 13
الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
1 - تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، يحد من استهلاك منتجات التبغ.
2 - يفرض كل طرف، وفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلا من داخل إقليمه. وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف، تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائم ة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادّة .21
3 - تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيودا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشم ل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شام ل على أنشط ة الإعلان والت رويج وال رعاية الناشئة أصلا من داخل إقليمه، ولها آثار عابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادّة .21
4 - يق وم كل ط رف، كح د أدنى، ووفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يأتي :
أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصّحية أو مخاطره أو انبعاثاته،
ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ، وحسب الاقتضاء، كل ترويج له ورعايته، 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م
ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ،
د) مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم يتم فرض حظر شامل، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناع ة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد. ويجوز لهذه السلطات أن تقرر، رهنا بأحكام القانون المحلي، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأط راف، عملا بالمادّة 21،
ه) فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة، وحسب الاقتضاء في وسائل إعلام أخرى، مثل الإنترنت خلال خمس سنوات،
و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و/ أو الأنشطة الدولية و/ أو للمشتركين فيها.
5 - تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة .4
6 - تتعاون الأطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللاّزمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود.
7 - تخول الأطراف التي فرضت حظرا على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أق اليمه ا طبقا لقوانينه ا الوطني ة. ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد.
8 - تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاونا دوليا من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.