الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 12
التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة، حسب الاقتضاء. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز :
أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصّحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه،
ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصّحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن ف وائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادّة 14-2،
ج) حصول عامّة الناس، طبقا لأحكام القانون الوطني، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية،
د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والت وعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجّهة لأشخاص مثل العاملين الصّحيين والعاملين في المجتمعات المحلّية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الإعلامي والمربين وصنّاع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين،
ه) توعية ومشاركة الهيئات العامّة والخاصّة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ، و
و) توعية عامّة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلّقة بالعواقب الصّحية والاقتصادية والبيئية الضارّة المترتّبة على إنتاج التبغ واستهلاكه.