الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 11
تغليف وتوسيم منتجات التبغ
1 - يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث (3) سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، وفقا لقانونه الخاص، تدابير فعالة، لضمان ما يأتي :
أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصّحية أو أخطاره أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطىء بأن أحد منتج ات التبغ أقل ضررا من غيره. وق د يشمل ذلك تعبيرات مثل "قليل ة القار" أو "خفيفة" أو "خفيف ة للغاية" أو "لطيفة"،
ب) أن تحمل كل علب ة أو عبوة من منتجات التب غ ويحم ل أي شكل من أشكال التغليف والتوس يم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى. وهذه التحذيرات والرسائل :
1 - تكون معتمدة من السلط ة الوطني ة ا لمختصة،
2 - تكون متغايرة،
3 - تك ون كبي رة وواضح ة وظاه رة للعيان ومقروءة،
4 - تغطي %50 أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألاّ تقل عن %30 من هذه المساحة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
5 - قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صورا ونقوشا.
2 - تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، بالإضافة إلى التحذيرات المح ددة في الفق رة 1 (ب) من هذه المادّة، معلومات عن مكوّنات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية.
3 - يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في النص والمح ددة في الفقرتين 1 (ب) و 2 من هذه المادّة على كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوس يم الخ ارجيين له ذه المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية.
4 - لأغ راض هذه المادّة تنطبق عبارة "التغليف والتوس يم الخارجيان" فيم ا يتعلق بمنتج ات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة.