مرسوم رئاسي رقم 06-120
· ج.ر عدد 17 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-120 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الصّحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف في 21 مايو سنة
الباب الثالث — التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 10
تنظيم الكشف عن منتجات التبغ يتخذ كل طرف وينفذ، وفقا لتشريعاته الوطنية، تدابير تشريعي ة أو تنفيذي ة أو إداري ة أو غي ره ا م ن التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها ع لى أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها. كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخ اصّ ة بالمكونات السامة لمنتجات والانبعاثات التي قد تنجم عنها.