المادة 2
يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000(دج) يقيّ د في ميزانيتي تسيير وزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزيرالتشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التشغيل والتضامن الوطني
الفرع الأوّل
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-04 مناصب التشغيل الانتظارية - عقود ما قبل التشغيل 290.000.000
44-05 مناصب التشغيل الانتظارية - مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية 60.000.000
مجموع القسم الرابع 350.000.000
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية 650.000.000
مجموع القسم السادس 650.000.000
مجموع العنوان الرابع 1.000.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأوّل 1.000.000.000
مجموع الفرع الأوّل 1.000.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 1.000.000.000
وزارة الطاقة والمناجم
الفرع الأوّل
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-04 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لمناطق الجنوب 300.000.000
مجموع القسم السادس 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 300.000.000 مجموع الفرع الأوّل 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم 300.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.300.000.000 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م