المادة 9
التعريفات يقصد باصطلاح "التعريفة" في الفقرات التالية الأسعار المتوجب دفعها لقاء نقل دولي للركاب والعفش والشحن والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط للوكالات والخدمات المساعدة الأخ رى ولا تتضمن تعويضات وشروط لقاء نقل البريد.
1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلّقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2 - تعتمد التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كلما أمكن، بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر كافة الطرق المحددة أو جزء منها، ويتمّ هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد مؤسسات النقل الجوي الدولي لتحديد التعريفات.
3 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) ي وم ا على الأقل من التاريخ المقت رح لتطبيقه ا، ويجوز في حالات خاصّة إنقاص هذه المدّة باتفاق بين السلطات المذكورة.
4 - يمكن الموافقة على التعريفة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة من المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى اتفاق، إذا أمكن، باستخدام النظم المتبعة من قبل الاتحاد للنقل الجوي الدولي حول تحديد التعريفات.
5 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، يعتبر ذلك موافقة على هذه التعريفات، ويجوز في أحوال خاصة إنق اص ه ذه المدّة باتف اق بين السلطات المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض على التعريفات المقترحة يجب أن يتمّ في أقل من ثلاثين (30) يوما.
6 - إذا تعذر الاتف اق على أي تع ريفة وفق ا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التع ريف ة المتّفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعريفة المناسبة بالتفاهم المشترك.
7 - تظل التعريفة التي تحدد، وفقا لأحكام هذه المادّة، سارية المفعول حتى يتمّ تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة.