المادة 8
رسوم المطارات
1 - يبذل كل من الطرفين أقصى جهوده لتكون الرسوم المفروضة أو المطبقة من قبل السلطات المختصة على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عادلة وسليمة بما يحقق ويضمن مصلحة كلا الطرفين بالتساوي.
2 - أي رسوم قد تفرض لاستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية من قبل أحد الطرفين المتع اقدين على مؤسسة النقل الجوي المعين ة للطرف المتعاقد الآخر ينبغي فرضها طبقا لمستوى التعريفات الرّسميّة المفروضة بموجب القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول في هذه الدول والمطبقة على كافة الطائرات التي تعمل على نفس الخطوط الجوية الدولية.