المادة 7
المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتّفق عليها
1 - ترتبط الخدمات المتّفق عليه ا والمقدم ة من المؤسسة المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بمتطلبات النقل الع امة، ويك ون هدفها الرئيسي توف ير عامل حمولة معقول ومتناسب مع الواقع الراهن والمتوقع لنقل ال رك اب، البضائع والب ريد من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
2 - يجوز للمؤسس ة / للمؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفي حدود الحجم الك لي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة بدء النقل الجوي بين أقاليم البلدان الأخرى التي تقع على الطرق المعينة وإقل يم الطرف المتعاقد الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلّية والإقليمية.
3 - لتنفيذ ما جاء في هذه المادّة، تتشاور المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فيما بينها في وقت مناسب حول برنامج التشغيل الذي يتضمن عدد الرحلات ونوع الطائرات المستعملة وصفاتها التجارية وأيام وساعات التشغيل.
4 - يعرض ما اتفق عليه بين المؤسسات المعينة للمصادقة عليه من قبل سلطات الطيران المدني المختصة ل دى الط رفين المتعاقدين قبل الثلاثين (30) ي وما من تاريخ تطبيقه، وفي الحالات الخاصة يمكن إنقاص هذه المدة على أن توافق هذه السلطات على ذلك.
5 - إذا لم تتفق المؤسسات المعينة حول البرنامج المذكور أعلاه، يتعيّن على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حل هذا الخلاف.
6 - مع الاحتفاظ بأحكام هذه المادّة، لا يمكن تنفيذ أي برنامج ما لم تصادق عليه سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين.
7 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات التي تتمتع بها مؤسسته المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا للقوانين الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين.