المادة 6
الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها
1 - تعفى الطائرات المشغلة على الخطوط الدولية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسسة/ مؤسسات النقل المعينة من قب ل أي من الطرفين المتعاقدين، كذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغي ار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الط رف المتع اقد الآخر والمتواجدة على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الضرائب الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، بش رط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة.
2 - باستثناء أجور الخدم ات التي تقدم إلى الطائرات، يعفى من الضرائب الجمركية وغيره ا من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الط رف المتع اقد للاستهلاك على الطائرة المشغلة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض الصيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة / مؤسسات النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تستخدمها المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط دولية حتى ولو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه،
د) المواد الإعلانية والوثائق الخاصة بالمؤسسة المعينة المذكورة والتي تحمل شعارها للتوزيع بدون مقابل،
ه) تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شابه ذلك من وثائق تابعة لعمل المؤسسة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
و) البضائع والأمتع ة العابرة والمحمولة بواسطة إح دى طائرات المؤسسة المعينة والعاملة على الخطوط الدولية.
الموادّ المشار إليها في الفقرات (أ، ب، ج) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة السلطات الجمركية.
3 - لا يمكن إنزال وتفريغ الأجهزة العادية وكذلك تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغي ار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في النق ل الجوي ال دولي في إقل يم الط رف المتع اق د الآخ ر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة، توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها.