المادة 3
منح حقوق النقل
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة، الحقوق الآتية :
أ) الطيران فوق إقليمه دون هبوط،
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق به ذا الاتفاق، الذي يعتبر جزءا من ه، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها(و)الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال (ركاب، بضائع، بريد) جملة أو مجزأة.
3 - ليس في محتوى الفق رة الثانية (2) من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخ ل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين من تشغيل خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح، اضطرابات سياسية أو تطورات لظروف خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد بذل كل جهده لتسهيل التشغ يل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الطرق.